الشيخ محمد علي الأنصاري
469
الموسوعة الفقهية الميسرة
تجاوز [ المعنى : ] لغة : من جاز الموضع ، أي سار فيه وقطعه ، وتعدّاه وخلّفه وراء ظهره « 1 » . اصطلاحلاحا : استعمل في معناه اللغوي ، مثل تجاوز اليدين الأذنين في التكبير ، وتجاوز الميقات ، وتجاوز نصف السورة في القراءة ، وتجاوز نصف الليل في المبيت بمنى ، وتجاوز الدم العشرة أيّام ، ونحو ذلك . الأحكام : يراجع لمعرفة أحكام التجاوز في هذه الموارد وما شابهها إلى المواطن الأصليّة ، مثل تكبيرة الإحرام ، وميقات ، وقراءة ، وبيتوتة ، وحيض ، ونحوها في قسم الفقه . ونقتصر هنا على البحث عن « قاعدة التجاوز » ، إن شاء اللّه تعالى . قاعدة التجاوز لفظ القاعدة : القاعدة مستلّة من الروايات ولفظها لفظ الروايات ، من قبيل : « إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره ، فشكّك ليس بشيء » « 1 » ، و « كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره
--> ( 1 ) انظر المعجم الوسيط : « جاز » . 1 الوسائل 8 : 237 ، الباب 23 من أبواب الخلل ، الحديث الأوّل .